الفاضل الهندي

119

كشف اللثام ( ط . ج )

وجه البر ؟ فقال ( عليه السلام ) : لا يجوز إلاّ عتقها ( 1 ) ( و ) إذا نذر عتق رقبة ( يجزئ الصغير والكبير والمعيب والذكر والأُنثى ) كما نصّ عليه خبر عمّار عن الصادق ( عليه السلام ) ، في رجل جعل على نفسه عتق رقبة ، فأعتق أشلّ أعرج ، قال ( عليه السلام ) : إذا كان ممّا يباع أجزأ عنه ، إلاّ أن يكون سمّى ، فعليه ما اشترط وسمّى ( 2 ) . ( ولو نذر أن لا يبيع مملوكه لزم ، فإن اضطرّ إلى بيعه جاز على رأي ) وفاقاً للسرائر ( 3 ) والنكت ( 4 ) لإطباق الأصحاب والنصوص على جواز المخالفة أو وجوبها إذا كان الصلاح فيها ديناً أو دنيا ، ولم يجزه الشيخ ( 5 ) والقاضي ( 6 ) لظاهر خبر الحسن بن عليّ ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : قلت له : إنّ لي جارية ليس لها منّي مكان ولا ناحية ، وهي تحتمل الثمن ، إلاّ أنّي كنت حلفت فيها بيمين ، فقلت : لله عليَّ أن لا أبيعها أبداً ، ولي إلى ثمنها حاجة مع تخفيف المؤنة ، فقال ( عليه السلام ) : فِ لله بقولك ( 7 ) والجواب مع الضعف الحمل على ضعف الحاجة وقصورها عن الضرورة . ( ولو نذر الصدقة فأبرأ غريماً مستحقّاً بنيّة التصدّق أجزأ ) لما عرفت من أنّ كلّ معروف صدقة ، وفي التحرير ( 8 ) لا يجزئ ما لم يقبضه الغريم . ( الفصل الثالث في العهد ) وأصله الاحتفاظ بالشيء ومراعاته ( وحكمه حكم اليمين ) كما في الشرائع ( 9 ) والنافع ( 10 ) ( وصورته أن يقول : عاهدت الله أو عليَّ عهد الله أنّه متى كان

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 191 ب 7 من أبواب النذر والعهد ح 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 27 ب 23 من أبواب العتق ح 3 . ( 3 ) السرائر : ج 3 ص 63 . ( 4 ) النهاية : ج 3 ص 60 . ( 5 ) النهاية : ج 3 ص 60 . ( 6 ) المهذّب : ج 2 ص 312 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 201 ب 17 من أبواب النذر والعهد ح 11 . ( 8 ) تحرير الأحكام : ج 2 ص 108 س 7 . ( 9 ) شرائع الإسلام : ج 3 ص 193 . ( 10 ) المختصر النافع : ص 239 .